الشيخ محمدي البامياني

49

دروس في الكفاية

متصفا بكذا ( 1 ) ، فلا مورد للاستصحاب أصلا لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه كما لا يخفى ؛ لعدم ( 2 ) اليقين بالاتصاف به سابقا فيهما . وإما ( 3 ) يكون مترتبا على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر ( 4 ) ، فاستصحاب العدم ( 5 ) في مجهول التاريخ . . .